قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الاشغال العامة طرابلس بالمشاركة مع شركة أشغال تونس، لتنفيذ المشروعين التاليين:

  1. مشروع توسعة طريق عين زارة وادي الربيع بطول 16.400 كلم، بقيمة إجمالية قدرها  49,877,302.160 تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار و 160 درهم.
  2. مشروع رصف الطريق البحري حي الأندلس بطول 5 كلم، بقيمة إجمالية قدرها  19,830,788.200  تسعة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون دينارا و200 درهم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly