قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقات رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1231 المؤرخ في 2021/04/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1929 المؤرخ في 2021/04/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الاشغال العامة طرابلس بالمشاركة مع شركة أشغال تونس، لتنفيذ المشروعين التاليين:
- مشروع توسعة طريق عين زارة وادي الربيع بطول 16.400 كلم، بقيمة إجمالية قدرها 49,877,302.160 تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار و 160 درهم.
- مشروع رصف الطريق البحري حي الأندلس بطول 5 كلم، بقيمة إجمالية قدرها 19,830,788.200 تسعة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون دينارا و200 درهم
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء