Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب

6 يونيو 2016

قرار رقم 73 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 49 لسنة 2014 م، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
  • وعلى أحكام قرارنا رقم 448 لسنة 2014 م، بشأن الهيكل التنظيمي للبلدية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس البلدي بنغازي الاستثنائي المنعقد بتاريخ 5.6.2016.

قرر

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد، زكريا رجب بالتمر، عميدا لبلدية بنغازي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • وزير الحكم المحلي