قرار رقم 73 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 49 لسنة 2014 م، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- وعلى أحكام قرارنا رقم 448 لسنة 2014 م، بشأن الهيكل التنظيمي للبلدية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس البلدي بنغازي الاستثنائي المنعقد بتاريخ 5.6.2016.
قرر
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد، زكريا رجب بالتمر، عميدا لبلدية بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- وزير الحكم المحلي