Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2014 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

4 فبراير 2014

قرار رقم 73 لسنة 2014 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 ميلادية،في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير مدير مكتب وزير الحكم المحلي رقم 5492 بتاريخ 27/11/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 41 بتاريخ 27/1/2014 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2014 ميلادية.

قرر

مادة 1

يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لوزارة التربية و التعليم بميزانية سنة 2014 ميلادية،وذلك لمعالجة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية بمنطقة زليتن نتيجة لتعرضها للدمار الكامل أثناء حرب التحرير. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في 4/ربيع الثاني/1435 هجري
  • الموافق 4/2/2014 ميلادي