Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2014 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

4 فبراير 2014

قرار رقم 73 لسنة 2014 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 ميلادية،في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير مدير مكتب وزير الحكم المحلي رقم 5492 بتاريخ 27/11/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 41 بتاريخ 27/1/2014 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2014 ميلادية.

قرر

مادة 1

يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لوزارة التربية و التعليم بميزانية سنة 2014 ميلادية،وذلك لمعالجة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية بمنطقة زليتن نتيجة لتعرضها للدمار الكامل أثناء حرب التحرير. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في 4/ربيع الثاني/1435 هجري
  • الموافق 4/2/2014 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.