قرار رقم 73 لسنة 2014 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 2014 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لوزارة التربية و التعليم بميزانية سنة 2014 ميلادية،وذلك لمعالجة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية بمنطقة زليتن نتيجة لتعرضها للدمار الكامل أثناء حرب التحرير. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly