Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 1998 م بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

24 مارس 1998

قرار رقم 73 لسنة 1998 م بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التربية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، بشأن 19264 ميلادية، مشتان واستحداث قطاعات جديدة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 459 لسنة 1984 افرنجي بإصدار لائحة التعليم الأساسي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 827 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء الهيئة القومية للبحث العلمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 624 لسنة 1993 إفرنجي بشأن إصدار لائحة التعليم والتدريب الحر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 152 لسنة 1993 افرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1424 ميلادية بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 8 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى بكتابه رقم ت.ل.67 في 7/ 3/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يهدف التعليم والبحث العلمى فى المجتمع الجماهيرى، وفقا لما قررته المؤتمرات الشعبية الاساسية، إلى تنشئة جيل ثائر عميق الوعى باهدافه واسع الادراك لحقوقه وواجباته، قادر على تحمل مسؤولياته وفق منهج تحليلي علمى يكفل تحقيق أهداف المجتمع ويعمل قطاع التعليم والبحث العلمي لتحقيق ذلك على ما يلى: –

  1. نشر وترسيخ أهداف النظرية العالمية الثالثة وإثرائها بالشروح والعلوم في مختلف المجالات.
  2. ترسيخ الانتماء للعروبة وتعميق الإحساس بها وتأكيد الولاء لوطنها العربي الكبير بما يحقق الوحدة العربية الشاملة.
  3. حماية قيم العروبة الخالدة فى الحق والخير ونشر مبادئ العدالة والدفاع عن الحرية والتحريض على التضحية من أجل المثل العليا.
  4. إستخدام اللغة العربية والاهتمام بنشر علومها باعتبارها أداة لنقل العلوم وتعليمها بما يضمن بناء أساس قوى للشخصية الحضارية العربية، وخلق مستقبل مشرق لها.
  5. تعليم القرآن الكريم والاهتمام بتلاوته وحفظه وتأكيد أثره في المجتمع.
  6. نشر العلوم التقنية والتطبيقية والعلوم البحثية، بما يحقق نهضة علمية رفيعة تؤدى إلى تحرير الأمة العربية من التخلف والتبعية.
  7. احترام الابداع وتقديس الأمجاد التليدة، والبطولات التاريخية والتحريض على العمل والانتاج والمبادرة من أجل التقدم والدفاع عن الوطن والإنسان العربى وصون كيان العروبة وحضارتها وتوحيد وطنها.
  8. العمل على ربط التعليم باحتياجات التنمية وبتوجهات المجتمع والمشاركة فى إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتنفيذ خطط التحول بغرض تحديد المجالات التعليمية المؤثرة فى العملية الانتاجية للتركيز عليها والاهتمام بها.
  9. تشجيع التأليف والترجمة والتعريب للمصادر والمراجع والدوريات والكتب وتوفيرها لجميع مراحل التعليم.
  10. الاهتمام بتعليم المرأة و إقحامها في جميع المجالات التعليمية بما يلائم طبيعة تكوينها.
  11. الاهتمام ببرامج البحث العلمي وتشجيع الباحثين وتطوير وسائل البحث العلمي.

مادة 2 

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى ممارسة الاختصاصات التالية: –

  1.  إعداد الخطط والبرامج اللازمة للبنية التعليمية الجديدة بمراحلها المختلفة وإعداد المقترحات المتعلقة بوضع المناهج والكتب الدراسية لكل سنة من سنوات المراحل الدراسية.
  2. إعداد الإحصائيات التربوية والتعليمية وغيرها مما يتعلق بالطلبة والمدرسين والمباني والمستلزمات المدرسية والجامعية والبحثية تمهيدا لتجميعها وتوثيقها وتحليلها علميا وتعميم هذه النتائج على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها.
  3. تحديد المواصفات الصحية والفنية والتربوية للمبنى المدرسى بما يلائم الظروف البيئية لكل منطقة.
  4. مراقبة كفاءة المعلمين والعمل على تدريبهم وتحديد معدلات الاداء وإجراء الامتحانات أو الاشراف عليها وفقاً للتشريعات الخاصة بهم المنظمة لذلك.
  5. تحديد أولويات وبرامج البحث العلمى وفقاً لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  6. إعداد خطط البحث العلمى وميزانيته السنوية بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي المختصة.
  7. إعداد العناصر البشرية والخدمات الأساسية للبحث العلمى والتطوير التجريبي بما يخدم الخطط المعتمدة من المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  8. إعداد المقترحات المتعلقة بانشاء أو ضم أو إلغاء الكليات أو الجامعات المعاهد العليا أو مراكز البحث العلمى.
  9. إعداد اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للتعليم والبحث العلمى في حدود التشريعات النافذة.
  10. مباشرة الشئون المتعلقة بالدراسة بالجامعات ومراكز البحث العلمى ومعادلة الشهادات وأمور الوافدين والموفدين ومنح الإذن للجاليات الأجنبية بفتح مدارس خاصة بها في الجماهيرية العظمى بالتنسيق مع المختصين بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
  11. إعداد ومتابعة وتنشئة وتطوير القدرات الذاتية والتقنية لتكون مرتبطة بالغايات والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بما يحقق مواكبة التقدم العلمى والتقنى فى العالم.
  12. تنظيم الأنشطة الطلابية والمسابقات الرياضية والذهنية بما يحقق بناء الجسم السليم، وتحديد بداية ونهاية الدراسة، والعطلات الدراسية، ومواعيد الامتحانات واعتماد نتائج الامتحانات العامة.

مادة 3 

يكون للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى كاتب عام أو أكثر يتولى الاشراف على سير العمل بالجهاز الإداري للجنة ويباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة وذلك تحت الاشراف المباشر للامين.

مادة 4 

يتكون الجهاز الادارى للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى، من التقسيمات الإدارية التالية: –

  1. مكتب شئون اللجنة.
  2. مكتب المتابعة والشئون الفنية·
  3. مكتب التخطيط.
  4. مكتب الشئون القانونية·
  5. مكتب النشاط والتربية السياسة.
  6. مكتب شئون التعليم.
  7. مكتب المعاهد العليا.
  8. مكتب التقويم والقياس.
  9. مكتب العلاقات العلمية والتعاون الفنى.
  10. مكتب الاعلام التعليمي.
  11. مكتب الشئون الإدارية والمالية.

مادة 5 

تتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى الجهات التالية: –

  1. اللجنة العليا للجامعات.
  2. الهيئة القومية للبحث العلمي.
  3. اكاديميات الدراسات العليا.
  4. مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية.
  5. اللجنة الوطنية للتعليم التشاركي والحر.
  6. مركز البحوث التعليمية والتربوية.
  7. مركز الدراسات التاريخية.
  8. اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

مادة 6 

يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي: –

  1. استلام بريد الأمين وتصنيفه وتسجيله وعرضه وتنفيذ تعليمات الأمين بشأنه.
  2. الإعداد للاجتماعات التي يعقدها الأمين والتحضير لها وتدوين محاضرها وحفظها وتبويبها.
  3. اعداد مشروعات جداول الأعمال لاجتماعات اللجنة وأمانتها وتحرير محاضرها، وتدوين قراراتها، وتبليغها، ومتابعة أعمال اللجان الفرعية.
  4. تسجيل وتوثيق القرارات والمناشير والتعليمات والمراسلات الصادرة عن اللجنة أو أمينها.
  5. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته.

مادة 7 

يختص مكتب المتابعة والشئون الفنية بما يلي: –

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. متابعة تنفيذ القرارات والتشريعات الصادرة بشأن القطاع أو التي تتصل بأعماله والوقوف على ما يتم بشأنها من إجراءات وتقديم التقارير اللازمة عنها·
  3. تقديم التقارير الدورية الخاصة بالقطاع وفقاً لما تتطلبه خطة التنمية والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة.
  4. القيام بالزيارات الميدانية التفتيشية لكافة المؤسسات التعليمية بالقطاع، وتقديم التقارير عن سير العمل بها.
  5. القيام بالإجراءات الضبطية اللازمة لإيقاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
  6. إعداد وإجراء برامج الصيانة بكافة أنواعها وتوفير قطع الغيار اللازمة.
  7. إعداد المواصفات الفنية للمؤسسات التعليمية من حيث المباني والمعدات والآلات بما يواكب التطور التقنى.
  8. دراسة العروض المتعلقة بالمباني والمعدات التعليمية وإبداء الرأى الفنى حيالها.
  9. الإشراف على تنفيذ العقود المبرمة من الجهاز الإدارى للجنة بشأن الإنشاء والتجهيز بالتنسيق في ذلك الجهات المختصة.
  10. توفير المستلزمات التعليمية من وسائل إيضاح سمعية وبصرية ومستلزمات تشغيل وتجهيزات لمختلف مراحل التعليم.
  11. إجراء الدراسات الهندسية للمشاريع والإشراف على تنفيذها وإعداد تقارير المتابعة عنها.

مادة 8 

يختص مكتب التخطيط بما يلى: –

  1. تحليل المعلومات والإحصائيات ذات العلاقة بالقطاع واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. العمل على تحقيق التوازن بين إنتاجية التعليم وماتحتاجه إليه البلاد من قوة بشرية مؤهلة.
  3. المشاركة في تقويم الوسائل التعليمية المختلفة ومدى تحقيقها لأهداف النشاط التعليمي والتربوي.
  4. المشاركة بالرأى والدراسة فى أعمال التخطيط التربوى ومخططات اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى واحتياجاتها المختلفة.
  5. تحديد احتياجات المؤسسات التعليمية من المدرسين وتحديد نوعياتهم.
  6. تزويد الجهات المختصة بما تحتاجه من بيانات ومعلومات إحصائية.
  7. التعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق باستقراء أعداد التلاميذ والمدرسين والفصول في السنوات المقبلة.
  8. اقتراح الخطط الإنمائية العامة للتعليم، الطويلة والقصيرة المدى في ضوء الأسس والاتجاهات العامة بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  9. إعداد ميزانية التحول الخاصة بالقطاع ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10.  اقتراح توزيع المشاريع والتجهيزات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. إعداد الميزانية التسييرية لمستلزمات التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 9 

يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي: –

  1. إبداء الرأى القانونى فى الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد ومراجعة مشروعات القرارات التي تختص اللجنة أو أمينها بإصدارها.
  2. متابعة القضايا التي ترفع من اللجنة أو عليها وإعداد المذكرات التي توضح وجهة النظر حولها والتنسيق فى ذلك مع إدارة القضايا.
  3. إعداد ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة.أو تكون طرفاً فيها.
  4. المشاركة في لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلف المكتب بها.

مادة 10 

يختص مكتب النشاط والتربية السياسية بما يلى: –

  1. العناية بالنشاط المدرسي بأنواعه وتشجيعه والعمل على نشره بالمدارس والمعاهد المختلفة.
  2. إقامة المهرجانات واللقاءات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية المدرسية التي تقام على مستوى الجماهيرية العظمى وتنظيم المشاركة في اللقاءات المدرسية العربية والدولية.
  3. إعداد الخطط والبرامج التطبيقية للرياضة الجماهيرية داخل المؤسسات التعليمية واقتراح الوسائل والأساليب العلمية التي تساعد على نشر الرياضة الجماهيرية بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. العمل على تزويد الطلاب بالمعلومات المتعلقة بالتربية البدنية، وأنواعها، ونظرياتها.والعناية بتنمية المهارات الرياضية عن طريق الممارسة فى الأنشطة الرياضية المتمثلة في الألعاب والمسابقات الفردية والجماعة، والاهتمام بتشجيع الإتقان والإبداع الرياضي والعمل على تحقيق جماهيرية الرياضة بالمؤسسات التعليمية.
  5. إعداد الدراسات والخطط والبرامج التربوية لتوجيه الطلاب وتثقيفهم فكرياً” وعقائدياً”.
  6. إقامة الدورات التنشيطية لمعلمي النشاط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. متابعة تنفيذ التشريعات في شأن الصحة المدرسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط والبرامج اللازمة لإجراء لكشف الطبى الدورى على طلاب المراحل التعليمية المختلفة، ومتابعة تنفيذها.
  8.  وضع البرامج المتعلقة بتعليم الثقافة الثورية والإشراف على تنفيذها.
  9. وضع برامج إعداد معلمي مادة الوعي السياسي ورفع كفاءتهم.
  10. إعداد وإجراء الملتقيات الثورية لمنتسبي القطاع.

مادة 11 

يختص مكتب شئون التعليم بما يلى: –

  1. الإشراف على الشئون التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط ورياض الأطفال واقتراح الخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لذلك.
  2. توفير البيانات والإحصائيات المتعلقة بإعداد المؤسسات التعليمية والطلاب وتحديد احتياجاتها بالتنيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. وضع أسس وضوابط قبول وتنسيب الطلاب لمختلف مراحل التعليم الأساسي والمتوسط·
  4. رعاية الموهوبين والاهتمام بالمتخلفين في مختلف مراحل التعليم.
  5. اقتراح بداية ونهاية العام الدراسي والعطلات الدراسية.
  6. القيام بإجراء المسابقات لاختيار الموهوبين.
  7. القيام بالحملات التفتيشية الدورية ومتابعة تنفيذ البرامج والمناهج التعليمية بمؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط وإعداد التقارير المتعلقة بشئون التعليم.
  8. متابعة المدارس الليبية بالخارج وتوفير احتياجاتها من المدرسين والمستلزمات التعليمية وفقاً لما يتقرر في هذا الشأن.
  9. إجراء المسابقات لاختيار المفتشين التربويين حسب الحاجة.
  10.  متابعة إعداد الخطط الدراسية والمناهج التعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
  11. الإشراف على دورات محو الأمية وتعليم الكبار.
  12. اقتراح إنشاء الثانويات التخصصية.
  13. اقتراح أسس وضوابط تنسيب المعلمين الوطنيين والمغتربين وفق معدلات الأداء.
  14. إعداد البرامج الخاصة بإعادة تأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم بالتعاون مع الجهات المختصة.

مادة 12 

يختص مكتب المعاهد العليا بما يلي: –

  1. اقتراح البرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن المعاهد العليا.
  2. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وبرامج المعاهد العليا.
  3. إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمعدلات الأداء لأعضاء هيئة التدريس واقتراح سبل تحسينها ومتابعة كافة الشئون المتعلقة بهم وفق التشريعات النافذة.
  4. وضع أسس وضوابط قبول الطلاب وتنسيبهم للمعاهد العليا، وفقاً لما تتطلبه حاجة المجتمع وتوجهاته طبقا للنظم والقواعد المقررة في هذا الشأن.
  5. متابعة سير الدراسة والامتحانات بالمعاهد العليا وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  6. القيام بتأهيل ورفع كفاءة المعلمين بالتعاون مع الجهات المختصة.

مادة 13 

يختص مكتب التقويم والقياس بما يلى: 

  1. القيام بأعمال التقويم والقياس لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط، واقتراح مواعيدها والإشراف عليها، وإعلان نتائجها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. دراسة نتائج التقويم والقياس واستخلاص المؤشرات الدالة على مواطن القوة والضعف وإبرازها والعمل على الاستفادة منها بالتعاون مع المكاتب المختصة.
  3. دراسة نظم التقويم والقياس وتطويرها وفق أحدث الأساليب التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. إصدار التعليمات الكفيلة بتحسين سير العمل بالامتحانات في شتى مراحل التعليم فى ضوء أحكام النظم الأساسية للتقويم والقياس.
  5. إعداد نماذج المطبوعات المتعلقة بالتقويم والقياس للنقل والشهادات العامة بمختلف مراحل التعليم.
  6. توزيع استمارات الشهادات العامة ومراجعتها واعتماده.
  7. تنظيم سجلات نتائج التقويم والقياس على اختلاف مراحلها وأنواعها وتصنيفها، وإصدار الشهادات والإفادات التي يطلبها ذوو الشأن أو الجهات المختصة من واقع تلك السجلات.
  8. تنظيم إجراءات الملحقين الثقافيين ومشرفي الطلاب بالخارج، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. تنظيم المساهمة والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة وتوثيق الإتفاقيات الصادرة من المنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالأمور ذات العلاقة باختصاصات القطاع.

مادة 14 

يختص مكتب العلاقات العلمية والتعاون الفني بما يلي: –

  1. تولى متابعة شئون البعثات الدراسية بالخارج وشئون الوافدين للدراسة بالداخل وإتمام الإجراءات المتعلقة بالمنح الدراسية وفق التشريعات المنظمة لذلك.
  2. متابعة شئون المبعوثين للدراسة بالتعاون مع مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية وإعداد التقارير اللازمة عنهم وتطبيق اللوائح والقرارات الصادرة بشأنهم.
  3. تلقي ترشيحات الإيفاد للدراسة بالخارج من الجهات العامة المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تقرره اللجنة العليا للبعثات.
  4. متابعة شئون مدارس الجاليات الأجنبية بالداخل والإشراف عليها وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. تنظيم الاتصالات مع المنظمات والاتحادات والهيئات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بنشاط القطاع وتسديد المساهمات والالتزامات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 15 

يختص مكتب الإعلام التعليمي بما يلى: –

  1. المساهمة مع الجهات المختصة في تنفيذ الخطط والسياسات – الإعلامية في مجال التعليم لخدمة فكر النظرية العالمية الثالثة.
  2. القيام بالتغطية الإخبارية للنشاطات بالقطاع.
  3. إجراء المقابلات والتحقيقات الصحفية والاستطلاعية والإخبارية لإبراز منجزات الثورة في مجال التعليم والبحث العلمى.
  4. الإشراف على إصدار وتوزيع المطبوعات التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  5. الإشراف على القناة التعليمية.
  6. المساهمة في برامج التعليم عن بعد.

مادة 16 

يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلى: –

  1. تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بعمل اللجنة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تنفيذها.
  2. القيام بمهام شئون العاملين بالقطاع.
  3. إعداد مشروع الميزانية التسييرية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع المؤسسات والمكاتب المختلفة ومتابعة تنفيذها وترشيد إنفاقها 
  4. القيام بأعمال المحفوظات وتبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها·
  5. إعداد ومتابعة شئون الملاكات الوظيفية بالقطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
  6. الإشراف على تسيير وسائل النقل و العمل على صيانتها.
  7. القيام بتسهيل إجراءات الضيوف والخبراء من استقبال، وإقامة وتنقل وجميع ما يتعلق بالعلاقات العامة والخدمات.

مادة 17 

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للمحلات يتولى الأمين المساعد للتعليم والبحث العلمى بالمنطقة مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمحلات الواقعة في نطاق المنطقة، وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمحلات.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع على مستوى المنطقة.
  3. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات، وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع في نطاق المنطقة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  4. اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على التعليم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
  5. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من محلة في نطاق المنطقة.
  6. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية، والإحصاءات، والبيانات في المجالات التعليمية في نطاق المنطقة.
  7. تحديد احتياجات المؤسسات التعليمية بمراحل التعليم الأساسي والمتوسط من كتب، ومعلمين، ومعامل، ومختبرات وتجهيزات وغيرها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفيرها.
  8. مراجعة نتائج امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
  9. وإبداء الرأي قبل اعتمادها من عضو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى بالمحلة المختصة اقتراح أسس وضوابط تنسيب وقبول الطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط حسب القدرات الاستيعابية للمؤسسات التعليمية فى إطار الضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  10. إقامة المهرجانات والمسابقات واللقاءات الثقافية والرياضة والفنية والاجتماعية للطلبة على مستوى المنطقة.
  11. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالصحة المدرسية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة في ذلك.
  12.  تنظيم برامج الخدمة الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية ومتابعة الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية، ووضع البرامج اللازمة لضمان نجاح عملهم.
  13.  القيام ببرامج التعبئة السياسية الثورية بالمؤسسات طبقاً للبرامج والخطط التي تعتمد من القطاع وإقامة الملتقيات اللازمة لذلك.
  14. تنظيم الزيارات التفتيشية الميدانية بالمؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المخالفات، والمشاركة في لجان التحقيق.
  15. متابعة القضايا التي ترفع من القطاع أو عليه في نطاق المنطقة.
  16.  القيام بإجراءات شئون المعلمين بعقود على مستوى المنطقة.
  17.  متابعة معدلات الأداء للعاملين بالمنطقة.

مادة 18 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى واللجان التنفيذية بالمناطق قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 8 لسنة 1426 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.

مادة 20 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 25/ ذي القعدة 
  • الموافق: 24/ الربيع/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة