بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ حسن جمعه اوهيبه محرر عقود مساعد تكتب الأخ/ ابراهيم عبدالوهاب الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال لمرابلس الابتدائية إلغاء قيده من جدول محرري العقود المساعدين.
قررت اللجنة ما يلى
مادة 1.
الغاء قيد الأخ/ حسن جمعة اوهيبه من جدول محررى العقود لمساعدين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.