قرار رقم 73 لسنة 1998 م
لجنة قيد محزري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ حسن جمعه اوهيبه محرر عقود مساعد تكتب الأخ/ ابراهيم عبدالوهاب الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال لمرابلس الابتدائية إلغاء قيده من جدول محرري العقود المساعدين.
قررت اللجنة ما يلى
مادة 1.
الغاء قيد الأخ/ حسن جمعة اوهيبه من جدول محررى العقود لمساعدين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل