قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 1995
- رقم التشريع: 73
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة, الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
- رقم المُعَرِّف: 73-1995-DEC-GPC
قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي
أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي بإصدار القانون الصحي.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى قانون اللجان الشعبية رقم 3 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 213 لسنة 1423 ميلادية بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 323 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 353 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي من الإخوة الآتي ذكرهم:
- الأخ امحمد احمد بيرى – مديراُ تنفيذياً للجنة.
- عمر سالم الزروق مديراً تنفيذياً للجنة – عضواً.
- الأخ بلقاسم الرابطي – عضواً.
- الأخ حبيب تامر – عضواً.
- الدكتور نصرت سليمان الجربي مسجل عام مجلس التخصصات الطبية – عضواً.
- الأخ ميلود سالم الدعوكي – عضواً.
- الدكتور عبد الباسط علي الفيتوري – عضواً.
- الأخ حسن رمضان الفرجاني – عضواً.
- الأخ عمر علي عثمونة – عضواً.
- الأخ محمد منصور الزنتاني – عضواً.
- الأخ جمعه سعيد شادي عضواً ومقرراً متفرغاً للجنة – عضواً.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: الدكتور البغدادي علي المحمودي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 20 جمادى الأولى 1405 و.ر
- الموافق: 14 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.