قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي
أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي بإصدار القانون الصحي.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى قانون اللجان الشعبية رقم 3 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 213 لسنة 1423 ميلادية بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 323 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 353 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي من الإخوة الآتي ذكرهم:
- الأخ امحمد احمد بيرى – مديراُ تنفيذياً للجنة.
- عمر سالم الزروق مديراً تنفيذياً للجنة – عضواً.
- الأخ بلقاسم الرابطي – عضواً.
- الأخ حبيب تامر – عضواً.
- الدكتور نصرت سليمان الجربي مسجل عام مجلس التخصصات الطبية – عضواً.
- الأخ ميلود سالم الدعوكي – عضواً.
- الدكتور عبد الباسط علي الفيتوري – عضواً.
- الأخ حسن رمضان الفرجاني – عضواً.
- الأخ عمر علي عثمونة – عضواً.
- الأخ محمد منصور الزنتاني – عضواً.
- الأخ جمعه سعيد شادي عضواً ومقرراً متفرغاً للجنة – عضواً.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.