قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 1995
- رقم التشريع: 73
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
- رقم المُعَرِّف: 73-1995-DEC-GPC
قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 بشأن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وبعد التشاور مع الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تلغى المحاكم النائية الآتية:
- محكمة الجغبوب النائية.
- محكمة البريقة النائية.
- محكمة الهيشة الجديدة النائية.
- محكمة أم الرزم النائية.
- محكمة اجخرة النائية.
- محكمة أبو نجيم النائية.
مادة 2
تنشأ بدائرة محكمة طبرق الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة الجغبوب الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الجغبوب، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب النائية الملغاة.
مادة 3
تنشأ بدائرة محكمة درنة الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة أم الرزم الجزئية”، ويكون مقرها بمدينة أم الرزم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم النائية الملغاة.
مادة 4
تنشأ بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية محكمتان جزئيتين يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- محكمة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البريقة النائية الملغاة.
- محكمة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة النائية الملغاة.
مادة 5
تنشأ بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية محكمتان جزئيتين يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- محكمة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة النائية الملغاة.
- محكمة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم النائية الملغاة.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 16 شعبان 1404 و.ر
- الموافق 17/ 1/ 1424 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.