قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
تلغى المحاكم النائية الآتية:

  1. محكمة الجغبوب النائية.
  2. محكمة البريقة النائية.
  3. محكمة الهيشة الجديدة النائية.
  4. محكمة أم الرزم النائية.
  5. محكمة اجخرة النائية.
  6. محكمة أبو نجيم النائية.

مادة 2
تنشأ بدائرة محكمة طبرق الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة الجغبوب الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الجغبوب، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب النائية الملغاة.

مادة 3
تنشأ بدائرة محكمة درنة الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة أم الرزم الجزئية”، ويكون مقرها بمدينة أم الرزم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم النائية الملغاة.

مادة 4
تنشأ بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية محكمتان جزئيتين يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البريقة النائية الملغاة.
  2. محكمة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة النائية الملغاة.

مادة 5
تنشأ بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية محكمتان جزئيتين يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة النائية الملغاة.
  2. محكمة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم النائية الملغاة.

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly