Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد نتائج أعمال لجنة مراجعة عقود الشركات غير الوطنية

24 أبريل 1995

قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد نتائج أعمال لجنة مراجعة عقود الشركات غير الوطنية

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذاً لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها التاسع عشر.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وبناءً على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 10 – 12 / 4 / 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 24 ذي القعدة 1404 و. ر
  • الموافق 24 الطير 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.