قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد نتائج أعمال لجنة مراجعة عقود الشركات غير الوطنية
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذاً لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها التاسع عشر.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وبناءً على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 10 – 12 / 4 / 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 24 ذي القعدة 1404 و. ر
- الموافق 24 الطير 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة