قرار رقم 73 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
26 أغسطس 1980
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أغسطس 1980
- رقم التشريع: 73
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 73 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،
- بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 73 في 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 80/73 م.
الى: ال باز و بولبوليفينز کومبنی/ شركة أمريكية.
عنوانها: دبليو 115 ستنشوری رود باراهوس، ولاية نيوجرسی/ أمريكا.
عن اختراع بتسميته: جهاز خلاط.
اسم المخترع:
- جوزيف جون دوسکا مهندس کیمائی امریکی، مقيم في 2393 سیدر ستریت بانسكوان، نیوجرسی، الولايات المتحدة الامريكية.
- بینی میشال لوکاس مهندس کیمائی أمریکی، مقيم في 3790 مابل أوديسا، تكساس الولايات المتحدة الأمريكية.
- برنارد زورکوف مهندس میکانیکی امریکی، مقيم في 18 وود سايد رود سبرينغفيلد، نيوجرسي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م وتنتهي في 25 من شهر أغسطس سنة 1995 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع………………. في…………………… بتاريخ …………………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زاید.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.