قرار رقم 73 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 80/73 م.

الى: ال باز و بولبوليفينز کومبنی/ شركة أمريكية. 

عنوانها: دبليو 115 ستنشوری رود باراهوس، ولاية نيوجرسی/ أمريكا. 

عن اختراع بتسميته: جهاز خلاط.

اسم المخترع:

  1. جوزيف جون دوسکا مهندس کیمائی امریکی، مقيم في 2393 سیدر ستریت بانسكوان، نیوجرسی، الولايات المتحدة الامريكية.
  2. بینی میشال لوکاس مهندس کیمائی أمریکی، مقيم في 3790 مابل أوديسا، تكساس الولايات المتحدة الأمريكية.
  3. برنارد زورکوف مهندس میکانیکی امریکی، مقيم في 18 وود سايد رود سبرينغفيلد، نيوجرسي الولايات المتحدة الأمريكية.

 وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م وتنتهي في 25 من شهر أغسطس سنة 1995 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع………………. في…………………… بتاريخ …………………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly