قرار رقم 73 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 1962
- رقم التشريع: 73
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 73 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 66 لسنة 62 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1962 والقاضي بحظر التعامل مع الشركة السنغالية وكافة فروعها.Ets.Smith and Kraft.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الفرنسية:
Smith & Kraft.ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا، ومن بينها الشركتين التاليتين:
- الشركة الفرنسية U.M.A.R.C.O
- الشركة الفرنسية.S.O.A.E.M.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- محمد سلیمان پور بیده
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962
- الموافق 19 جمادى الأولى 1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.