Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

18 أكتوبر 1962

قرار رقم 73 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 66 لسنة 62 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1962 والقاضي بحظر التعامل مع الشركة السنغالية وكافة فروعها.Ets.Smith and Kraft.

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة الفرنسية:

Smith & Kraft.ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا، ومن بينها الشركتين التاليتين:

  • الشركة الفرنسية U.M.A.R.C.O
  • الشركة الفرنسية.S.O.A.E.M.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • محمد سلیمان پور بیده
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962 
  • الموافق 19 جمادى الأولى 1382