قرار رقم 73 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة الفرنسية:

Smith & Kraft.ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا، ومن بينها الشركتين التاليتين:

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly