Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 73 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 37 ديسمبر سنة 1958.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 178 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية سائر فروعها حيثما وجدت ومنها The Dow Chemical Company.

  • أ- الشركة الايطالية Messrs Dow Chemico Italiano S.P.A. وعنوانها Via Blargo 31, Milano, Italy.
  • ب- الشركة السويسرية Dow Corning International S.A. وعنوانها Zurich 8, Switzerland.

وهما تتعاطيان صناعة المواد الكيماوية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 -1-1962.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م
  • الموافق 3 رجب 1381 ه
  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية