قرار رقم 73 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 37 ديسمبر سنة 1958.
- وعلى التوصية الخطية رقم 178 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية سائر فروعها حيثما وجدت ومنها The Dow Chemical Company.
- أ- الشركة الايطالية Messrs Dow Chemico Italiano S.P.A. وعنوانها Via Blargo 31, Milano, Italy.
- ب- الشركة السويسرية Dow Corning International S.A. وعنوانها Zurich 8, Switzerland.
وهما تتعاطيان صناعة المواد الكيماوية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 -1-1962.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م
- الموافق 3 رجب 1381 ه
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية