قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، صبحي محمد إبراهيم، مديرا عاما للمركز الليبي للاعتماد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.