قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام 

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام 

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، صبحي محمد إبراهيم، مديرا عاما للمركز الليبي للاعتماد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.

ls.org.ly