قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 604 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المركز الليبي للإعتماد وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيد، وزير التخطيط المكلف رقم 1713 المؤرخ في 2022/07/31 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 19493 المؤرخ 815، 2022 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، صبحي محمد إبراهيم، مديرا عاما للمركز الليبي للاعتماد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.
- مجلس الوزراء