قرار رقم 727 لسنة 2024 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2024
- رقم التشريع: 727
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
التشريعات الملغاة
قرار رقم 727 لسنة 2024 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وزير التربية والتعليم،
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/1/15 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 1013 لسنة 2022 م بإصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2021 م.
- وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلى للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرارنا رقم 298 لسن 2022 م بشأن تفويض مراقبي التعليم في بعض الاختصاصات.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تفويض مراقب التربية والتعليم بالبلدية بالاختصاصات الآتية:
- إصدار قرارات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين بالمراقبات المستحقين للترقية للدرجة العاشرة فما دون، على أن لا تتجاوز التسوية عن السنوات السابقة درجة وظيفية واحدة.
- إصدار قرار النقل للمعلمين والموظفين بين المراقبات.
- قبول طلبات منح الاجازة بدون مرتب وإصدار القرارات بشأنها.
- قبول طلبات الإحالة على التقاعد الاختياري وإصدار القرارات بشأنها.
- إصدار قرارات الاستقالة للمعلمين والموظفين بالمراقبة.
- إصدار قرارات الإعادة لسابق العمل للمعلمين والموظفين الذين لم تتجاوز فترة انقطاعهم عن العمل أو استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد الاختياري مدة السنة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يتم إصدار القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد عرضها على لجنة شؤون المعلمين أو الموظفين بالمراقبة ودراستها في أحد محاضرها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يتم إحالة صورة من كافة القرارات مرفقة بنسخة من محاضر اللجنة إلى لجنة شؤون المعلمين والموظفين الرئيسية بديوان الوزارة بحسب الاختصاص.
مادة 4
يتولى مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة متابعة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من حيث التقيد بما ورد في هذا القرار ورصد أي مخالفة له وإعداد التقارير بهذا الشأن.
مادة 5
يلغى كل من قرارنا رقم 298 لسنة 2022م المشار إليه أعلاه وتعديلاته.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د. موسى محمد المقريف
- وزير التربية والتعليم
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 15 مايو 2024 م