قرار رقم 727 لسنة 2024 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 727 لسنة 2024 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

وزير التربية والتعليم،

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تفويض مراقب التربية والتعليم بالبلدية بالاختصاصات الآتية:

  1. إصدار قرارات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين بالمراقبات المستحقين للترقية للدرجة العاشرة فما دون، على أن لا تتجاوز التسوية عن السنوات السابقة درجة وظيفية واحدة.
  2. إصدار قرار النقل للمعلمين والموظفين بين المراقبات.
  3. قبول طلبات منح الاجازة بدون مرتب وإصدار القرارات بشأنها. 
  4. قبول طلبات الإحالة على التقاعد الاختياري وإصدار القرارات بشأنها. 
  5. إصدار قرارات الاستقالة للمعلمين والموظفين بالمراقبة.
  6. إصدار قرارات الإعادة لسابق العمل للمعلمين والموظفين الذين لم تتجاوز فترة انقطاعهم عن العمل أو استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد الاختياري مدة السنة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يتم إصدار القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد عرضها على لجنة شؤون المعلمين أو الموظفين بالمراقبة ودراستها في أحد محاضرها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يتم إحالة صورة من كافة القرارات مرفقة بنسخة من محاضر اللجنة إلى لجنة شؤون المعلمين والموظفين الرئيسية بديوان الوزارة بحسب الاختصاص.

مادة 4

يتولى مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة متابعة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من حيث التقيد بما ورد في هذا القرار ورصد أي مخالفة له وإعداد التقارير بهذا الشأن.

مادة 5

يلغى كل من قرارنا رقم 298 لسنة 2022م المشار إليه أعلاه وتعديلاته.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly