قرار رقم 726 لسنة 2021 م بإنشاء مركز إيواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مركز إيوائي لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بالجنوب، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره بمدينة سبها، ويتبع وزارة الشؤون الإجتماعية.
مادة 2
يتولى المركز الإختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل مراكز التأهيل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء