Skip to main content

قرار رقم 726 لسنة 2021 م بإنشاء مركز إيواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 726 لسنة 2021 م بإنشاء مركز إيواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 796 المؤرخ في 202111/15 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم  19087 المؤرخ في 202111121 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/12/15 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز إيوائي لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بالجنوب، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره بمدينة سبها، ويتبع وزارة الشؤون الإجتماعية.

مادة 2 

يتولى المركز الإختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل مراكز التأهيل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.