Skip to main content

قرار رقم 726 لسنة 2021 م بإنشاء مركز إيواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 726 لسنة 2021 م بإنشاء مركز إيواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 796 المؤرخ في 202111/15 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم  19087 المؤرخ في 202111121 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/12/15 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز إيوائي لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بالجنوب، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره بمدينة سبها، ويتبع وزارة الشؤون الإجتماعية.

مادة 2 

يتولى المركز الإختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل مراكز التأهيل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء