قرار رقم 726 لسنة 2021 م بإنشاء مركز إيواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 726 لسنة 2021 م بإنشاء مركز إيواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز إيوائي لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بالجنوب، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره بمدينة سبها، ويتبع وزارة الشؤون الإجتماعية.

مادة 2 

يتولى المركز الإختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل مراكز التأهيل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly