قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 425 المؤرخ في 2021/8/23 م
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18777 المؤرخ في 2021/8/23 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة العمل والتأهيل بإنشاء مراكز تدريبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة العمل والتأهيل في كل من بنغازي – ترهونة – الزنتان – شحات – مون.
مادة 2
تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المراكز المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.