قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 425 المؤرخ في 2021/8/23 م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18777 المؤرخ في 2021/8/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة العمل والتأهيل بإنشاء مراكز تدريبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة العمل والتأهيل في كل من بنغازي – ترهونة – الزنتان – شحات – مون.
مادة 2
تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المراكز المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء