قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة العمل والتأهيل بإنشاء مراكز تدريبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة العمل والتأهيل في كل من بنغازي – ترهونة – الزنتان – شحات – مون.

مادة 2 

تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المراكز المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة وفقا  للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly