Skip to main content

قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

18 أغسطس 2022

قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 234 المؤرخ في 2022/08/16 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1968 المؤرخ في 2022/08/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.

مادة 1

يوافق على تخصيص العقار الكائن ببلدية تاجوراء بمدينة طرابلس بموجب کراسة تصديق عقاري رقم 3188 ومساحته 40.000 متر مربع لصالح السفارة الإماراتية وحدودها كالاتي:

  • شمالا أملاك عامة
  • شرقا أملاك عامة 
  • جنوبا طريق معبد
  • غربا أملاك عامة 

وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التحليلي المرفق.

مادة 2 

تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة والسفارة الإماراتية في ليبيا الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء