قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1

يوافق على تخصيص العقار الكائن ببلدية تاجوراء بمدينة طرابلس بموجب کراسة تصديق عقاري رقم 3188 ومساحته 40.000 متر مربع لصالح السفارة الإماراتية وحدودها كالاتي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التحليلي المرفق.

مادة 2 

تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة والسفارة الإماراتية في ليبيا الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly