Skip to main content

قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم 

27 ديسمبر 2021

قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب.
  • وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 189 المؤرخ في 2021/11/23 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 20683 المؤرخ في 2021/12/07 م.
  • وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 21731 المؤرخ في 2021/12/16 م 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م 

قرر 

مادة 1

تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021م، المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 4 

أ- يتبع وزارة الشباب أو يعمل تحت إشرافها بحسب الأحوال الجهات التالية به: 

  1. صندوق دعم الزواج.
  2. مركز إعداد القيادات الشابة 
  3. المركز الوطني للتخييم والاصطياف
  4. البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
  5. قناة ليبيا الشبابية
  6. راديو الشبابية.

 ب- تتولى وزارة الشباب التنسيق مع الجهات التالية وتقديم الدعم اللازم لها وفقا للتشريع:

  1. جمعية بيوت الشباب الليبية
  2. الحركة العامة للكشافة والمرشدات
  3. وكالة العهود التطوعية للشباب 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء