قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب.
- وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 189 المؤرخ في 2021/11/23 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 20683 المؤرخ في 2021/12/07 م.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 21731 المؤرخ في 2021/12/16 م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021م، المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 4
أ- يتبع وزارة الشباب أو يعمل تحت إشرافها بحسب الأحوال الجهات التالية به:
- صندوق دعم الزواج.
- مركز إعداد القيادات الشابة
- المركز الوطني للتخييم والاصطياف
- البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
- قناة ليبيا الشبابية
- راديو الشبابية.
ب- تتولى وزارة الشباب التنسيق مع الجهات التالية وتقديم الدعم اللازم لها وفقا للتشريع:
- جمعية بيوت الشباب الليبية
- الحركة العامة للكشافة والمرشدات
- وكالة العهود التطوعية للشباب
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء