قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021م، المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 4 

أ- يتبع وزارة الشباب أو يعمل تحت إشرافها بحسب الأحوال الجهات التالية به: 

  1. صندوق دعم الزواج.
  2. مركز إعداد القيادات الشابة 
  3. المركز الوطني للتخييم والاصطياف
  4. البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
  5. قناة ليبيا الشبابية
  6. راديو الشبابية.

 ب- تتولى وزارة الشباب التنسيق مع الجهات التالية وتقديم الدعم اللازم لها وفقا للتشريع:

  1. جمعية بيوت الشباب الليبية
  2. الحركة العامة للكشافة والمرشدات
  3. وكالة العهود التطوعية للشباب 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly