قرار رقم 723 لسنة 2021 م بنقل تبعية مستشفى علي عمر عسكر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
ماده 1
تنقل تبعية مستشفى علي عمر عسكر، إلى وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.