قرار رقم 723 لسنة 2021 م بنقل تبعية مستشفى علي عمر عسكر 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 723 لسنة 2021 م بنقل تبعية مستشفى علي عمر عسكر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

ماده 1

تنقل تبعية مستشفى علي عمر عسكر، إلى وزارة الصحة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly