قرار رقم 722 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يسمى السيد عميد عبد الرزاق محمد الخرماني رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.