قرار رقم 722 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 722 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسمى السيد عميد عبد الرزاق محمد الخرماني رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly