Skip to main content

قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 2010 م، بشأن قوة الشرطة وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 13 [89 المؤرخ في 2021/10/12 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 20387 المؤرخ في 2021/12/05 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21679 المؤرخ في 2021/12/15 م 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م، المشار إليه، يعتبر أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم فيما بعد شهداء واجب، وهما: 

  1. نقيب، إبراهيم عبد النبي ابوبكر
  2. نقيب، العباس أبو بكر علي عمران 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء