قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م، المشار إليه، يعتبر أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم فيما بعد شهداء واجب، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.