قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م، المشار إليه، يعتبر أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم فيما بعد شهداء واجب، وهما: 

  1. نقيب، إبراهيم عبد النبي ابوبكر
  2. نقيب، العباس أبو بكر علي عمران 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly