قرار رقم 720 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
15 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 720
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 720-2022-DEC-COM
قرار رقم 720 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021 م.
- وعلى كتاب رئيس جهاز المخابرات الليبية رقم 12 المؤرخ في 21 فبراير 2022 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 21,000,000 (واحد وعشرون مليون دينار) لصالح جهاز المخابرات الليبية، خصمًا من بند المتفرقات، وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على مصروفات تشغيلية ذات طبيعة أمنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 17 محرم 1444 هجري
- الموافق 15/8/2022 ميلادي