قرار رقم 720 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 21,000,000 (واحد وعشرون مليون دينار) لصالح جهاز المخابرات الليبية، خصمًا من بند المتفرقات، وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على مصروفات تشغيلية ذات طبيعة أمنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.