قرار رقم 720 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 720 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 21,000,000 (واحد وعشرون مليون دينار) لصالح جهاز المخابرات الليبية، خصمًا من بند المتفرقات، وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على مصروفات تشغيلية ذات طبيعة أمنية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly