قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
5 يونيو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2005
- رقم التشريع: 720
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامةها
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني ، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
- وبناء على محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثاني لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 1373/4/17 و.ر. 2005 ف بتفويض الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشعبية في إصدار قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمقترحة لتنفيذ وحدات سكنية عليها وفقاً للتشريعات النافذة.
- وما اقتضته المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية على المواقع المبينة في الكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ 5/ 6/ 1373 و. ر.
- اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس
مرفق بقرار اللجنة الشعبية رقم 720 لسنة 1373 و. ر. بشأن اعتبار بعض المواقع من أعمال المنفعة العامة
الموقع | المؤتمر الشعبي الأساسي | اللوحة الجوية | المساحة/ هـ | الوحدات السكنية |
مخازن الزيت | غوط الشعال | 12/28 | 1.5 هـ | 150 وحدة سكنية |
معسكر الآليات | الهضبة الخضراء | 14/73-72-71-61 | 25 هـ | 2500 وحدة سكنية |
جنوب مستشفى الحوادث | أبوسليم المركز | 13/28 | 1.3 هـ | 130 وحدة سكنية |
أمام المناوبة الشعبية (طريق المطار) | أبوسليم المركز | 13/44-43 | 3هـ | 300 وحدة سكنية |
معسكر الدفاع الجوي (عرادة) | سوق الجمعة | 10/88 | 15 هـ | 1500 وحدة سكنية |