Skip to main content

قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

5 يونيو 2005

قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامةها

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني ، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثاني لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 1373/4/17 و.ر. 2005 ف بتفويض الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشعبية في إصدار قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمقترحة لتنفيذ وحدات سكنية عليها وفقاً للتشريعات النافذة.
  • وما اقتضته المصلحة العامة.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية على المواقع المبينة في الكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ 5/ 6/ 1373 و. ر.
  • اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس

مرفق بقرار اللجنة الشعبية رقم 720 لسنة 1373 و. ر. بشأن اعتبار بعض المواقع من أعمال المنفعة العامة

الموقعالمؤتمر الشعبي الأساسياللوحة الجويةالمساحة/ هـ الوحدات السكنية
مخازن الزيتغوط الشعال 12/281.5 هـ150 وحدة سكنية
معسكر الآلياتالهضبة الخضراء14/73-72-71-61 25 هـ2500 وحدة سكنية
جنوب مستشفى الحوادثأبوسليم المركز13/281.3 هـ130 وحدة سكنية
أمام المناوبة الشعبية (طريق المطار)أبوسليم المركز13/44-433هـ300 وحدة سكنية
معسكر الدفاع الجوي (عرادة)سوق الجمعة10/8815 هـ1500 وحدة سكنية