قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامةها
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية على المواقع المبينة في الكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
الموقع | المؤتمر الشعبي الأساسي | اللوحة الجوية | المساحة/ هـ | الوحدات السكنية |
مخازن الزيت | غوط الشعال | 12/28 | 1.5 هـ | 150 وحدة سكنية |
معسكر الآليات | الهضبة الخضراء | 14/73-72-71-61 | 25 هـ | 2500 وحدة سكنية |
جنوب مستشفى الحوادث | أبوسليم المركز | 13/28 | 1.3 هـ | 130 وحدة سكنية |
أمام المناوبة الشعبية (طريق المطار) | أبوسليم المركز | 13/44-43 | 3هـ | 300 وحدة سكنية |
معسكر الدفاع الجوي (عرادة) | سوق الجمعة | 10/88 | 15 هـ | 1500 وحدة سكنية |