قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامةها

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية على المواقع المبينة في الكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

مرفق بقرار اللجنة الشعبية رقم 720 لسنة 1373 و. ر. بشأن اعتبار بعض المواقع من أعمال المنفعة العامة

الموقعالمؤتمر الشعبي الأساسياللوحة الجويةالمساحة/ هـ الوحدات السكنية
مخازن الزيتغوط الشعال 12/281.5 هـ150 وحدة سكنية
معسكر الآلياتالهضبة الخضراء14/73-72-71-61 25 هـ2500 وحدة سكنية
جنوب مستشفى الحوادثأبوسليم المركز13/281.3 هـ130 وحدة سكنية
أمام المناوبة الشعبية (طريق المطار)أبوسليم المركز13/44-433هـ300 وحدة سكنية
معسكر الدفاع الجوي (عرادة)سوق الجمعة10/8815 هـ1500 وحدة سكنية
ls.org.ly