Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

27 سبتمبر 1995

قرار رقم 72 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 9/ 1424 ميلادية.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

  1. الأخ/ محمد عبدالسلام اشتيوي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام