قرار رقم 72 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

  1. الأخ/ محمد عبدالسلام اشتيوي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly