Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2023 م بإنشاء كلية للاقتصاد وتقرير حكم 

25 يناير 2023

قرار رقم 72 لسنة 2023 م بإنشاء كلية للاقتصاد وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بش بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29648 المؤرخ في 2022/12/19 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس عشر لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تنشأ كلية تسمى كلية الاقتصاد ببلدية العربان تتبع جامعة بني وليد.

مادة 2 

يخصص موقع مدرسة القدس كمقر للكلية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3/رجب/1444 هجري
  • الموافق 1/25/ 2023 میلادی