قرار رقم 72 لسنة 2023 م بإنشاء كلية للاقتصاد وتقرير حكم
25 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يناير 2023
- رقم التشريع: 72
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 72-2023-DEC-COM
قرار رقم 72 لسنة 2023 م بإنشاء كلية للاقتصاد وتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بش بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29648 المؤرخ في 2022/12/19 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنشأ كلية تسمى كلية الاقتصاد ببلدية العربان تتبع جامعة بني وليد.
مادة 2
يخصص موقع مدرسة القدس كمقر للكلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/25/ 2023 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.