قرار رقم 72 لسنة 2023 م بإنشاء كلية للاقتصاد وتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بش بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29648 المؤرخ في 2022/12/19 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنشأ كلية تسمى كلية الاقتصاد ببلدية العربان تتبع جامعة بني وليد.
مادة 2
يخصص موقع مدرسة القدس كمقر للكلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/25/ 2023 میلادی