قرار رقم 72 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائبين له
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 72
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة الزراعية
- رقم المُعَرِّف: 72-2022-DEC-COM
قرار رقم 72 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائبين له
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 131 لسنة 2006م، بإنشاء جهاز الشرطة الزراعية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 698 م، بشأن نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 2 المؤرخ في 2022/01/03م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22 المؤرخ في 2022/01/12م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ عميد: حافظ محمد حسين، رئيسا لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.
مادة 2
يسمى السيدان الآتي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.، وهما:
- عميد/ فؤاد محمد قبقوب.
- عقيد/ محمد ميلاد خليفة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 9/ 2/ 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.