Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائبين له 

9 فبراير 2022

قرار رقم 72 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائبين له 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 131 لسنة 2006م، بإنشاء جهاز الشرطة الزراعية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 698 م، بشأن نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 2 المؤرخ في 2022/01/03م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22 المؤرخ في 2022/01/12م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد/ عميد: حافظ محمد حسين، رئيسا لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.

مادة 2 

يسمى السيدان الآتي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.، وهما: 

  1. عميد/ فؤاد محمد قبقوب.
  2. عقيد/ محمد ميلاد خليفة 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 8/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 9/ 2/ 2022