قرار رقم 72 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائبين له
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ عميد: حافظ محمد حسين، رئيسا لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.
مادة 2
يسمى السيدان الآتي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.، وهما:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.