قرار رقم 72 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائبين له
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 131 لسنة 2006م، بإنشاء جهاز الشرطة الزراعية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 698 م، بشأن نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 2 المؤرخ في 2022/01/03م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22 المؤرخ في 2022/01/12م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ عميد: حافظ محمد حسين، رئيسا لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.
مادة 2
يسمى السيدان الآتي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.، وهما:
- عميد/ فؤاد محمد قبقوب.
- عقيد/ محمد ميلاد خليفة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 9/ 2/ 2022