قرار رقم 72 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائبين له 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائبين له 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد/ عميد: حافظ محمد حسين، رئيسا لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.

مادة 2 

يسمى السيدان الآتي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز الشرطة الزراعية.، وهما: 

  1. عميد/ فؤاد محمد قبقوب.
  2. عقيد/ محمد ميلاد خليفة 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly