Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2022 م بترقية موظفين

9 فبراير 2022

قرار رقم 72 لسنة 2022 م بترقية موظفين

رئيس مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

يرقى الموظفون التابعون للهيئة العامة للمعلومات وعددهم 19 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 رجب 1443 هجري
  • الموافق 9/ 2022/2 ميلادي

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2022 م

التسلسلالاسمالدرجة المرقى إليهاتاريخ الاستحقاق
1أسماء أبو القاسم الرويسيالحادية عشر2021
2أيمن موسى كوشةالحادية عشر2021
3أسماء علي المنتصرالحادية عشر2021
4سعاد عمر دينارالحادية عشر2021
5سعاد علي العثريالثالثة عشر2021
6سكينة مسعود النويليالحادية عشر2021
7نجيب ميلاد النفاتيالحادية عشر2021
8هاجر البهلول رجب الحضيريالحادية عشر2021
9عائشة عمر الترهونيالثانية عشر2020
10سمير محمد محمد التائبالثانية عشر2021
11نوال علي عياد حميداتالثانية عشر2021
12طارق جمعة ميلاد أبو ظهيرالثانية عشر2021
13محمود البشير محمد الرحيميالثانية عشر2021
14صلاح الدين علي نصر الصويعيالثانية عشر2021
15فوزية سالم سعيدالحادية عشر2021
16محمد صالح الجباليالثانية عشر2021
17حنان إمحمد الريانيالثالثة عشر2021
18يوسف عامر دحدحالثالثة عشر2021
19عبد السلام سالم طابلهالثانية عشر2020