قرار رقم 72 لسنة 2022 م بترقية موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 72
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
- رقم المُعَرِّف: 72-2022-DEC-PM
قرار رقم 72 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون للهيئة العامة للمعلومات وعددهم 19 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 9/ 2022/2 ميلادي
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2022 م
التسلسل | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | أسماء أبو القاسم الرويسي | الحادية عشر | 2021 |
2 | أيمن موسى كوشة | الحادية عشر | 2021 |
3 | أسماء علي المنتصر | الحادية عشر | 2021 |
4 | سعاد عمر دينار | الحادية عشر | 2021 |
5 | سعاد علي العثري | الثالثة عشر | 2021 |
6 | سكينة مسعود النويلي | الحادية عشر | 2021 |
7 | نجيب ميلاد النفاتي | الحادية عشر | 2021 |
8 | هاجر البهلول رجب الحضيري | الحادية عشر | 2021 |
9 | عائشة عمر الترهوني | الثانية عشر | 2020 |
10 | سمير محمد محمد التائب | الثانية عشر | 2021 |
11 | نوال علي عياد حميدات | الثانية عشر | 2021 |
12 | طارق جمعة ميلاد أبو ظهير | الثانية عشر | 2021 |
13 | محمود البشير محمد الرحيمي | الثانية عشر | 2021 |
14 | صلاح الدين علي نصر الصويعي | الثانية عشر | 2021 |
15 | فوزية سالم سعيد | الحادية عشر | 2021 |
16 | محمد صالح الجبالي | الثانية عشر | 2021 |
17 | حنان إمحمد الرياني | الثالثة عشر | 2021 |
18 | يوسف عامر دحدح | الثالثة عشر | 2021 |
19 | عبد السلام سالم طابله | الثانية عشر | 2020 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.