قرار رقم 72 لسنة 2022 م بترقية موظفين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 2022 م بترقية موظفين

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يرقى الموظفون التابعون للهيئة العامة للمعلومات وعددهم 19 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2022 م

التسلسلالاسمالدرجة المرقى إليهاتاريخ الاستحقاق
1أسماء أبو القاسم الرويسيالحادية عشر2021
2أيمن موسى كوشةالحادية عشر2021
3أسماء علي المنتصرالحادية عشر2021
4سعاد عمر دينارالحادية عشر2021
5سعاد علي العثريالثالثة عشر2021
6سكينة مسعود النويليالحادية عشر2021
7نجيب ميلاد النفاتيالحادية عشر2021
8هاجر البهلول رجب الحضيريالحادية عشر2021
9عائشة عمر الترهونيالثانية عشر2020
10سمير محمد محمد التائبالثانية عشر2021
11نوال علي عياد حميداتالثانية عشر2021
12طارق جمعة ميلاد أبو ظهيرالثانية عشر2021
13محمود البشير محمد الرحيميالثانية عشر2021
14صلاح الدين علي نصر الصويعيالثانية عشر2021
15فوزية سالم سعيدالحادية عشر2021
16محمد صالح الجباليالثانية عشر2021
17حنان إمحمد الريانيالثالثة عشر2021
18يوسف عامر دحدحالثالثة عشر2021
19عبد السلام سالم طابلهالثانية عشر2020
ls.org.ly